الملا نظر علي الطالقاني

21

مناط الأحكام

هذا الميت وصليت عليه وكذا ما يخبر النساء من الكون في الحيض والنفاس وعدمه ومن الحمل وعدمه ومن كونها في العدة وعدمه والمسائل مسلّمة ولنذكر بعض الشواهد النقلية معاضدا للبراهين العقلية منها قوله تعالى وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ فدل على قبول ما تخبره النساء وقال ايض فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ فأوجب سماع اقرار الولي على المولى عليه وقال في سورة النساء وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا بلا معنى مقيد إلى أن قال فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ فدل على أن قول الولي دفعت إليك مالك غير مقبول ومحتاج إلى الاثبات لأنه خارج مما ملكه الولي وفي الحديث العدة والحيض إلى النساء متى ادّعت صدّقت فالكلمة الأولى صغرى والثانية كبرى اى كل من يخبر عمّا له وفوّض اليه صدق وفي الصحيح ان المطلقة ثلاثا إذا أخبرت انها زوّجت المحلل فطلقها وخرجت عدتها تقبل إذا كانت ثقة الجدول الثالث ان مورد القاعدة كما ظهر مما مر ما اجتمع فيه أمران أحدهما ان يكون ما يخبره مما فوض اليه بحيث يصدق انه ملكه لا مجرد الجواز والإباحة فلو قال أحد صليت نيابة عن زيد عشر سنين لا يقبل قوله حتى يسقط التكليف عن الولي والوصي ثانيهما ان لا يكون ما ملكه منوطا باطلاع الغير فلو قال زوجت زينب فكذبته فالقول قولها لأنه لا يملك تزويج ؟ ؟ ؟ زينب بانفراده بخلاف ما لو قال طلقتها وهل يشترط ان يكون مالكا للفعل حين الاقرار أو لا فيقبل قوله وان خرج عن المالكية قد صرح جمع في مواضع بالاشتراط فلا يسمع قول من يدعى الرجوع بعد العدة مثلا وهو الظاهر من القضية الشرطية اى من ملك شيئا ملك الاقرار به ولا أقل من الشك فالأصل عدم السماع لان الأصل ان لا يقبل قول المدعى الجدول الرابع ان الاشكال يقع كثيرا في الصغرى اى في ثبوت ان هذا الشخص مالك لهذا الامر أو لا وليس في الكبرى اشكال مثل انه هل يجوز جعل الفاسق وصيّا أو لا ولعل مذهب الأكثر عدم الجواز نظرا إلى أن الوصاية ؟ ؟ ؟ استيمان والفاسق